[ 230 ] فالاولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام (7). ولا تصح إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها (8). ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز حلق الرأس. ولو حلقه، لزمه دم. ولا يجب فيها طواف النساء. والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام (9). وتصح في جميع أيام السنة. وافضلها ما وقع في رجب. ومن أحرم بالمفردة (10)، ودخل مكة، جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم. ولو كان في غير أشهر الحج لم يجز. ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج (11)، حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط به. نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالاخيرة (12). ويستحب: المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام. ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه. ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل. وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حلت له النساء. وهو (13) واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي. ________________________________________ (7) المراد: أن يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من إثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف. (8) يعني: إذا أتى بعمرة التمتع، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة. (9) أو من كانت بلده تبعد عن مكة أقل من إثني عشر ميلا. (10) وكان في أشهر الحج، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة (ينوي التمتع) أي: يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع إذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الاسباب كالنذر، والاستئجار، ونحوهما (ويلزمه دم) أي: ذبح شاة كفارة لتغيير النية (لم يجز) إذ التمتع وقته أشهر الحج فقط. (11) عن مكة، لقوله صلى الله عليه وآله (دخلت العمرة في الحج). (12) (لا يحتاج) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن إحرامه الأول (فاستأنف عمرة) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن العمرة الأولى (بالاخيرة) أي: نوى بالاخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ. (13) أي: طواف النساء. ________________________________________
