[ 276 ] الأول: خيار المجلس فإذا حصل الايجاب والقبول، انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس. ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار. وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير (122). ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد، وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة، وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر (123). ولو التزم أحدهما سقط خياره دون صاحبه. ولو خيره فسكت، فخيار الساكت باق، وكذا الآخر، وقيل: فيه يسقط، والأول أشبه (124). ولو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب والجد (125)، كان الخيار ثابتا، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به (126) عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول. الثاني: خيار الحيوان والشرط فيه كله، ثلاثة أيام للمشتري خاصة، دون البائع على الأظهر (127). ويسقط: باشتراط سقوطه في العقد. وبالتزامه بعده. وبإحداثه فيه حدثا، كوطء الأمة وقطع الثوب. وبتصرفه فيه، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو لم يكن كالهبة قبل القبض والوصية (128). الثالث: خيار الشرط وهو بحسب ما يشترطانه أو أحدهما، لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة. ولا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج. ولو شرط كذلك بطل البيع. ________________________________________ (122) (حائل) كسترة ونحوها (ولم يتمكنا) أي: في حال لم يمكنهما (التخاير) أي: الأخذ بالخيار، فلو لم يكن إكراه على التفرق، أو كان ولكن أمكن الأخذ بالخيار، فالتفرق يبطل خيارهما. (123) (إياه) أي: اسقاط الخيار، بأن يقولا (أسقطنا الخيار) أو يقول أحدهما ذلك ويرضي الآخر. (124) (ولو خيره) أي: قال أحدهما للآخر (اختر) (فسكت) الآخر (وكذا الآخر) الذي قال: اختر، خيارا أيضا باق لا يسقط، لأن قوله (اختر) لا يدل على الرضا بعدم الخيار. (125) أي: كالأب، أو الجد، إذا باع عن نفسه للطفل، أو عن الطفل لنفسه، أو عن طفل لطفل آخر، وهكذا الوصي على طفلين ونحوهم. (126) أي: بسقوط الخيار. (127) (والشرط) أي الخيار (فيه) أي: في الحيوان (كله) أي: كل أنواع الحيوان، طيورها، ووحوشها، وأسماكها (على الأظهر) مقابل من قال بالخيار للبائع أيضا. (128) فلو اشترى حيوانا، وفي أثناء الثلاثة وهبه، أو أوصى به لشخص، سقط خياره. (129) (يشترطانه) أي: يشترط البائع الخيار لنفسه، ويشترط المشتري الخيار لنفسه أيضا (أو أحدهما) إذا اشترط ________________________________________
