[ 61 ] الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في أثناء الآذان ثم رجع (130)، أستأنف على قول. الثالثة: يستحب لمن سمع الآذان أن يحكيه مع نفسه (131). الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين (132). الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه. السادسة: إذا تشاح الناس في الآذان قدم الاعلم (133). ومع التساوي يقرع بينهم. السابعة: إذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا (134)، والأفضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. الثامنة: إذا سمع الامام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة (135)، وإن كان ذلك المؤذن منفردا. التاسعة: من أحدث في أثناء الآذان أو الاقامة، تطهر (136) وبنى، والأفضل أن يعيد الاقامة. العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الاقامة (137)، إلا أن يتكلم. الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدى به (138)، أذن لنفسه وأقام. فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة. وإن أخل (139). بشئ من فصول الآذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به. ________________________________________ (130) يعني: رجع عن ردته وتاب (131) يعني: يقول مثل ما يقول المؤذن. (132) من رص صفوفهم، وتقديم الامام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذلك. (133) المقصود بالأعلم هنا الأعلم في أحكام الآذان (134) أي: في وقت واحد مرة واحدة (135) فلا يؤذن هو أذانا مستقلا. (136) التطهر استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة. (137) بل يكتفي بإقامة الصلاة السابقة. (138) لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراءة (يقتدي) معلوما ومجهولا. (139) يعني: الامام. ________________________________________
