[ 630 ] ذلك. وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الامران، وكفارة الجمع (45). فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز، فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.. وكفارة من أفطر يوما، من قضاء شهر رمضان، بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات. والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، بأحد الاسباب الموجبة للتكفير (46). وكفارة من أفطر يوما، نذر صومه، على أشهر الروايتين (47). وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد (48). والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على الأظهر (49). وما يحصل فيه الامران (50): كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وكفارة الجمع. وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما (51)، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا. المقصد الثاني: في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل: ________________________________________ (45): (مرتبة) يعني: يجب - مثلا - العتق، فإن لم يقدر فالصوم، فإن لم يقدر الاطعام، بحيث يرتب الانتقال إلى الثاني في ظرف عدم القدرة على الأول (مخيرة) يعني: من أول الأمر يكون مخيرا بين أمرين أو أمور (وما يحصل فيه الامران) التخيير أو يقدر على تحقيقها. فالترتيب وسيأتي عند الرقم 50 (وكفارة الجمع) وهو ما يجب فيه عدة أمور جميعا. (46): (مع وجوب صومه) بأن لم يكن مسافرا، ولا مريضا، ولا حائضا، الخ (الموجبة للتكفير) التي ذكرها مفصلا في كتاب الصوم عند أرقام (33 إلى 35). (47): والرواية الأخرى هي أنها كفارة اليمين، وستأتي عند رقم (50). (48): (الحنث) أي: المخالفة (في العهد) كما لو قال (عاهدت الله أن لا أترك درس الفقه) فإذا ترك وجبت عليه كفارة حنث العهد (وفي النذر) أي: كفارة مخالفة النذر، مطلق النذر، لا خصوص نذر الصوم، كنذر أن لا يترك درس الفقه، وغير ذلك (على تردد) في أن كفارة مخالفة مطلقا النذر هي مثل كفارة إفطار رمضان، أو مثل كفارة اليمين. (49): ومقابله قول بالترتيب بين هذه الخصال الثلاث. (50): وهما التخيير والترتيب. (51): (عمدا) لا خطأ (ظلما) لا لسبب شرعي، كالقصاص، أو الحد. ________________________________________
