[ 632 ] العجز (59)، المقصد الثالث: في خصال الكفارة وهي: العتق، والاطعام، والصيام: القول: في العتق ويتعين على الواجد في الكفارة المرتبة. ويتحقق الوجدان، بملك الرقبة، أو ملك الثمن مع امكان الابتياع. ويعتبر في الرقبة: ثلاثة أوصاف: الأول: الايمان وهو معتبر في كفارة القتل إجماعا، وفي غيرها مع التردد، والأشبه اشتراطه. والمراد بالايمان هنا، الاسلام أو حكمه (60). ويستوي في الاجزاء، الذكر والانثى، والصغير والكبير، والطفل في حكم المسلم. ويجزي إن كان أبواه مسلمين، أو أحدهما، ولو حين يولد (61). وفي رواية: لا يجزي في القتل خاصة، إلا البالغ الحنث، وهي حسنة (62). ولا يجزي الحمل، ولو كان أبواه مسلمين، وأن كان بحكم المسلم (63). وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران، فأسلم بالاشارة، حكم إسلامه وأجزأ (64). ولا يفتقر مع وصف الاسلام، في الاجزاء إلى الصلاة، ويكفي في الاسلام الاقرار بالشهادتين (65). ولا يشترط التبري مما عدا الاسلام (66). ولا يحكم بإسلام المسبى من أطفال الكفار، سواء كان معه أبواه الكافران، أو انفرد به السابي المسلم. ________________________________________ (59): كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الاسلام. (60): كطفل أسلم أحد أبويه، فإن الطفل يكون محكوما بحكم الاسلام. (61): بأن ولد وأحد أبويه مسلم، ثم مات المسلم، فإنه يظل الولد محكوما بحكم الاسلام. (62): (البالغ الحنث) أي: البالغ قلم التكليف (وهي) رواية (حسنة) أي: رواتها أو بعضهم ممدوحون غير مزكون بالعدالة، والمشهور بين الفقهاء أن الرواية إذا كانت (حسنة) من حيث السند عمل بها. (63): (أن) وصلية، يعني: حتى ولو أنه (ح) بحكم المسلم، ولذا لو جنى عليه فمات الحمل، كانت الدية دية المسلم. (64): (بلغ.. أخرس) أي: بلغ البلوغ الشرعي وكان أخرس لا يقدر على الكلام (وأجزأ) أي: كفى في عتقه للكفارة. (65): فلو كان يقر بالشهادتين، لكنه عاص لا يصلي صح عتقه في الكفارة. (66): أي: من الأديان الأخرى، أو العقائد الأخرى. ________________________________________
