[ 64 ] مستلقيا والأخيران يوميان لركوعها وسجودهما (164). ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس (165)، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ. والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته. ويثني رجليه في حال ركوعه. وقيل: يتورك في حال تشهده (166). الرابع: القراءة وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية. ويجب قراءتها أجمع. ولا يصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحد منها عمدا، حتى التشديد، وكذا إعرابها. والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها. ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول. فلو خالف عمدا أعاد. وإن كان ناسيا، استأنف القراءة ما لم يركع. وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر - (167). ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم. فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها. وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها (168)، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم. والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه (169). والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد (170) وإن شاء سبح، والأفضل للامام القراءة. وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وامكان التعليم للمختار (171)، وقيل: لا يجب، والأول أحوط. ولو قدم السورة على ________________________________________ (164) (الأخيران) يعني: المضطجع و المستلقي (يوميان) يعني: (يغمضان) العينين للركوع والسجود، ويفتحانهما للرفع عن الركوع والسجود. (165) فمن كان عاجزا وكان يصلي مستلقيا، فقدر على الاضطجاع انتقل إليه في بقية صلاته، فإن قدر على القعود قعد في باقي صلاته، فإن قدر على القيام في الأثناء قام وأكمل صلاته. (166) يعني: يتربع في الجلوس الذي هو بدل عن القيام ويثني رجليه في الركوع بالجلوس (والتربع) فسره الجواهر - مدعيا عليه الاجماع - بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إليه، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرف، ولا اللغة، ففي مجمع البحرين (جلس متربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره، واليسر من العكس)، وهو المعنى المتعارف عند الناس من (الجلوس مربعا) (والثني) قال في مصباح الفقيه: (فرشهما واضعا الفخذ على الساق) (والتورك) كما سيأتي من الماتن نفسه في التشهد - (أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إلى الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن اليسرى) (167) يعني: ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا باس. (168): أي: من غير سورة الحمد، من بقية سور القرآن. (169): يعني: يحرك لسانه مثل الانسان القارئ كيف (170) وحدها دون سورة. (171) يعني: وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة (عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة. وقع بعض الصلاة خارج الوقت (وامكان تعلم السورة) حفظا، أو قراءة على الورق - إذا لم يعرف - (وعدم الاضطرار) من جهة الفقيه، أو نحوها. ________________________________________
