[ 643 ] ولو آلى من زوجة، وقال للأخرى: شركتك معها، لم يقع بالثانية ولو نواه، إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله. ولا يقع إلا في إضرار (7)، فلو حلف لصلاح اللبن، أو لتدبير في مرض، لم يكن له حكم الايلاء، وكان كالايمان. الثاني في المولى (8) ويعتبر فيه البلوغ:، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. ويصح من المملوك، حرة كانت زوجته أو أمة، ومن الذمي ومن الخصي. وفي صحته من المجبوب (9) تردد، أشبه الجواز، وتكون فئته كفئة العاجز. الثالث في المولى منها ويشترط: أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك. وأن تكون مدخولا بها. وفي وقوعه بالمستمتع بها (10) تردد، أظهره: المنع. ويقع بالحرة والمملوكة. والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة (11)، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة، ولو كانت أمة، ولا اعتراض للمولى. ويقع الايلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة. ________________________________________ (7): إذا كان ترك وطء الزوجة إضرارا بالزوجة (لصلاح اللبن) كما لو كانت ترضع طفلا حلف أن لا يطأها لكي لا تحمل فينقطع اللبن (في مرض) كما لو كان الجماع مضرا بها لاجراء عملية أو قرحة في الفرج أو نحو ذلك (كالايمان) أي: كان له اليمين. (8): يعني: الزوج الذي حلف على ترك وطء زوجته (والاختيار) مقابل المكره (والقصد) مقابل الساهي، والعاتب والمستهزئ، ونحو ذلك. (9): وهو المقطوع كل ذكره (فئته) أي: رجوعه عن إيلائه كرجوع من آلى من زوجته ثم عجز عن الدخول، فبالقول يقول لها مثلا (رجعت أنا عن حلفي) وفي الجواهر، إن رجوعه بالمساحقة، ولعله لقاعدة الميسور. (10): أي: الزوجة المأخوذة بالمتعة. (11): يعني: حق الترافع إلى حاكم الشرع وتعيين الحاكم مدة أربعة أشهر مهلة للزوج، هذا الحق للمرأة لا للرجل (بالفئة) أي: بالرجوع عليها ووطأها قبلا (ولا اعتراض للمولى) أي: ليس للمولى حق منع الأمة من المرافقة أو مطالبة زوجها الوطء بعد تمام العدة. ________________________________________
