[ 646 ] التربص بالظهار، وكان عليه كفارة الايلاء. السادس: إذا آلى ثم ارتد، قال الشيخ: لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء، والوجه الاحتساب، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع (27). المسألة الثالثة: إذا وطأ في مدة التربص، لزمته الكفارة (28) إجماعا ولو وطأ بعد المدة، قال في المبسوط لا كفارة، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه. الرابعة: إذا وطأ المولى ساهيا، أو مجنونا، أو اشتبهت بغيرها من حلائله (29)، قال الشيخ: بطل حكم الايلاء، لتحقق الاصابة، ولا تجب الكفارة، لعدم الحنث. الخامسة: إذا ادعى الاصابة (30) فأنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة. السادسة: قال في المبسوط: المدة المضروبة (31) بعد الترافع لا من حين الايلاء، وفيه تردد. السابعة: الذميان إذا ترافعا (32)، كان الحاكم بالخيار، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما. الثامنة: فئة القادر (33) غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة. ولو طلب الامهال مع القدرة، أمهل ما جرت العادة به، كتوقع خفة المأكول أو الاكل ________________________________________ = يتمكن فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، كما مر في آخر كتاب الظهار بين رقمي (45 - 46)، وكفارة الايلاء هي كفارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمي (113 - 114). (27): بالرجوع إلى الاسلام، مثلا لو آلى أربعة أشهر في أول رمضان، ثم ارتد في أول محرم، وعاد إلى الاسلام في أول محرم انتهت مدة الايلاء بفتوى المصنف، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي - رضوان الله عليه -. (28): عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين. (29): جمع حليلة، وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة، أو تمتع، أو ملك يمين، أو محللة (الاصابة) الجماع (ولا تجب الكفارة) لعدم التقصير. (30): ادعى الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة على ابطال النكاح بوجه من الوجوه. (31): أي المدة المعنية وهي أربعة أشهر (بعد الترافع) إلى القاضي الشرعي (وفيه تردد) لاحتمال كون ابتدائه من أول الايلاء، والفرق يظهر فيما لو شكت الزوجة إلى حاكم الشرع بعد الايلاء بشهر أو أقل أو أكثر. (32): أي: لو صدر الايلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية، وجاءا يترافعان إلى قاضي الاسلام، فيجوز للقاضي أن يضرب لها مدة، ويأمر الزوج بالوطء والكفارة، أو الطلاق، ويجوز للقاضي أن لا يحكم لهما بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم. (33): أي: رجوع القادر على الوطء (الحشفة) رأس الذكر بمقدار الختان (مع القدرة) على الاظهار، بكتابة، أو إشارة، أو نحوهما (ولو طلب الامهال مع القدرة) على الوطء (خفة المأكول) إذا كان شبعا من الاكل. ________________________________________
