[ 647 ] إن كان جائعا، أو الراحة إن كان متعبا. التاسعة: إذا آلى من الأمة (34)، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها، لم يعد الايلاء. كذا لو آلى العبد من الحرة، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها. العاشرة: إذا قال لأربع: والله لا وطأتكن (35)، لم يكن موليا في الحال، وجاز له وطء ثلاث منهن، وبتعين التحريم في الرابعة، ويثبت الايلاء. ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه (36) بعد المدة. ولو ماتت واحدة قبل الوطء، انحلت اليمين، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع. وقد تعذر في حق الميتة، إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي، لامكان الوطء في المطلقات (37) ولو بالشبهة. ولو قال: لا وطأت واحدة منكن (38)، تعلق الايلاء بالجميع، وضربت المدة لهن عاجلا. نعم، لو وطأ واحدة حنث، وانحلت اليمين في البواقي. ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، كان الايلاء ثابتا فيمن بقي. ولو قال: في هذه أردت واحدة معينة (39)، قبل قوله، لأنه أبصر بنيته. ولو قال: لا وطأت كل واحدة منكن. كان موليا من كل واحدة (40)، كما لو آلى من كل واحدة منفردة. وكل من طلقها، فقد وفاها حقها، ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا إن وطأها قبل الطلاق، لزمته الكفارة، وكان الايلاء حينئذ في البواقي باقيا. الحادية عشرة: إذا آلى من الرجعية صح، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء وراجع (41). الثانية عشرة: لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين (42)، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالاولى، إذا كان الزمان واحدا. نعم، لو قال: والله لا وطأتك خمسة ________________________________________ (34): التي كانت زوجته (لم يعد الايلاء) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفارة، ولا الطلاق في عدم وطئها (من الحرة) بأن كان الزوج عبدا والزوجة حرة، فاشترت زوجها الخ. (35): إذا قصد ترك وطء جميعهن، لاترك وطء كل واحدة منهن. (36): أي: تنتظر (وقد تعذر) أي: شرعا. (37): في الجواهر: زنا أو حلالا لأن الاسم يشمل الحلال والحرام. (38): وقد أراد العموم البدلي، ويعرف ذلك من تصريحه، أو ظاهر لفظه بالكيفية أو القرائن الحالية أو المكتنفة. (39): أي: قال قصدت من كلمة (واحدة) واحدة معينة. (40): أي: من جميعهن (منفردة) يعني: كما لو قال لهذه والله لا وطأتك، وقال لتلك والله لا وطأتك، وقال للثالثة: والله لا وطأتك وهكذا (باقيا) لأنه بمنزلة عدة إيلاءات بعدد الزوجات. (41): لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة. (42): كما لو قال لزوجته (والله لا وطأتك، والله لا وطأتك، والله لا وطأتك). ________________________________________
