[ 65 ] الحمد، أعادها أو غيرها (172) بعد الحمد. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم (173). ولا ما يفوت الوقت بقراءته. (174). ولا أن يقرن بين سورتين (175)، وقيل: يكره، وهو الأشبه. ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء. والاخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والآخريين من العشاء. وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع. والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر (176). والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات، في أول الحمد، وأول السورة. وترتيل القراءة (177). والوقف على مواضعه (178)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل (179). وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك " القدر "، و " الجحد ". وفي العشاء: ب " الأعلى " و " الطارق " وما شاكلهما. وفي الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما. وفي غداة الاثنين والخميس: ب " هل أتى ". وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الأعلى " وفي صبحها بها (180) وب " قل هو الله أحد ". وفي الظهرين: بها (181)، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين (182) في الظهرين وليس بمعتمد -. وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها. وفي الليل: بالطوال (183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف (184)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة (185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز (186). ويقرأ في ________________________________________ (172) أي: سورة أخرى، فإنه لا يجب إعادة نفس تلك السورة. (173) أي السور التي فيها سجدة واجبة، وهي أربع (حم السجدة) وألم السجدة) و (النجم) و (إقرء) (174) فلو بقى إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا. (175) يعني: قراءة سورتين بعد الحمد (176) يعني: لا يجب الجهر على النساء في القراءة التي يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والاخفات (177) (الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء. (178) يعني: في مواضع الوقف - مثلا - يقرء (بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا (بسم) (الله) (الرحمن) (الرحيم). (179) فإنه لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراءة سورة أصلا، ويجوز أن يقرء بعض سورة. (180) (181) ضمير (بها) فيهما يعني: بالجمعة. (182) يعني: الجمعة والمنافقين. (183) أي: السور الطويلة دون القصيرة. (184) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية أعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت. (185) في المسالك: (هي: أول ركعتي الزوال - يعني نافلة الظهر - وأول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول يعني: نافلة الصبح - وأول صلاة الصبح إذا أصبح بها أي لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، وأول ستة الاحرام - يعني: الركعات الست التي يصليها قبل الاحرام استحبابا - وأول ركعتي الطواف، ويقرأ في ثواني هذه السبعة بالتوحيد) (186) يعني: لو قرء في الركعة الأولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفي الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية أخرى بهذه الصورة. ________________________________________
