[ 681 ] وإذا وجبت عليه كفارة، كفره بالصوم. ولو كفر بالعتق، لم يجز. وكذا لو كفر بالاطعام. ولو كان المولى أذن له قيل: لم يجز، لأنه كفر بما لم يجب عليه. السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه (79)، كان كسبه بينه وبين مولاه. ولو طلب أحدهما المهاياة، أجبر الممتنع، وقيل: لا يجبر، وهو أشبه. السابعة: لو كاتب عبده ومات، فأبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صح ولا يقوم عليه الباقي (80). الثامنة: من كاتب عبده، وجب عليه أن يعينه من زكاته، إن وجبت عليه (81). ولا حد له، قلة ولا كثرة. ويستحب التبرع بالعطية إن لم تجب. التاسعة: لو كان له مكاتبان، فأدى أحدهما واشتبه (82)، صبر عليه لرجاء التذكر. فإن مات المولى، استخرج بالقرعة، ولو ادعيا على المولى العلم، كان القول قوله مع يمينه، ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب. العاشرة: يجوز بيع مال الكتابة (83)، فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق. وإن كان مشروطا فعجز، وفسخ المولى، صار رقا لمولاه ويجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ، ولا يجوز بيع المطلق. الحادية عشرة: إذا زوج بنته من مكاتبه (84) ثم مات، فملكته، انفسخ النكاح بينهما. الثانية عشرة: إذا اختلف السيد والمكاتب، في مال الكتابة، أو في المدة أو في ________________________________________ (79): أي: صار نصفه حرا بالكتابة أو غيرها (بينه وبين مولاه) بمقدار الحرية والرقية (المهاياة) بأن يكون للعبد مدة من الزمان، وللمولى مدة أخرى، فلو كان ربعه حرا، فطلب العبد من المولى أن يكون يوم للعبد سواء حصل فيه قليلا أو كثيرا، وثلاثة أيام للمولى سواء حصل فيها قليلا أو كثيرا. ومقابل المهاياة أن يكون كل ما يكتسبه كل يوم منقسما بينه وبين مولاه. (80): أي: لا يجبر على دفع قيمته حصص بقيمة الورثة. (81): يعني: أن وجبت زكاة على المولى، لقوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) (إن لم تجب) على المولى (82): المولى فلم يعلم أيهما أدى وتحرر (العلم) يعني: قالا إن المولى يعلم أينا أدى ما عليه (قوله) أي قول المولى في إنكاره العلم. (83): أي: يجوز للمولى أن يبيع مال الكتابة الذي هو في ذمة العبد، فلو كاتب المولى عبده على دار موصوفة بكذا وكذا، جاز للمولى بيع هذه الدار بهذه الأوصاف الكلية لشخص آخر قبل أخذها عن العبد بل وقبل استحقاقها أيضا (بيع المشروط) أي: المكاتب المشروط لأنه بعد عجزه وفسخ المولى (ولايجوز بيع المطلق) حتى مع عجزه على قول وتفصيله في المفصلة. (84): أي: من عبده المكاتب (ثم مات) المولى (فملكته) البنت بالارث كلا إذا لم يكن وارث وغيرها أو بعضا إذا كان (الفسخ) لأن الزوجة لا يملك زوجها. ________________________________________