[ 812 ] هؤلاء (6) لا يرث إلا بالقرابة. فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر (7) فالمال له، مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان (8). فإن كان الوارث ذا فرض، أخذ نصيبه (9). فإن لم يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها، لأنها أقرب. ولا يرد على الزوجة مطلقا (10) ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الامام عليه السلام. وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت الترك بقدر السهام، قسمت على الفريضة (11). وإن زادت، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لاحدهم (12)، أو ينفرد بزيادة في الوصلة (13). ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا، على البنت أو البنات أو الأب، أو من يتقرب به (14)، دون من يتقرب بالأم. ________________________________________ = كن مع الأخوة فلا ترحت معنى لهن (والأخت) حكمها حكم البنت (والأخوات) حكمهن حكم البنات (وكلالة الأم) أي: الأخوة للميت من أمه فقط دون أبيه، إن كان واجدا فله السدس، أو كان أكثر فلهم الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكرانا أو إناثا، ويرد عليهم الزائد أيضا في بعض الفروض على ما اختاره المصنف - قدس سره - فيما سيأتي عند رقم (118) قبل خاتمة المرتبة الثانية إن شاء الله. (6): كالأخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم (بالقرابة) أي: بما يناسب حسبما قرر الله تعالى ولم يفرض الله مقداره على التعيين. (7): أي: ليس وارث آخر (مناسبا) كالأب أو الابن، أو البنت (أو حسابيا) كالمعتق بلا إشكال (من لا فرض له) كالأب والابن، وللأب فرض السدس، وللابن بقية المال لأنه لا فرض له. (8): إذ لو كان الوارث أب وأم فقط فالثلث للأم والثلثان للأب. (9): أولا (مساو) أي في رتبته بحيث يرث مع ذاك (بنت مع أخ) مثال فالأخ من المرتبة الثانية والبنت من الأولى، ولا يرث الأخ مع وجود البنت (أخت مع عم) الأخت من المرتبة الثانية، والعم من الثالثة، ولا يرث العم مع وجود الأخت. (10): أي: حتى لو لم يكن للميت وارث غير الامام عليه السلام أعطى الزوجة الربع واعطى الامام عليه السلام الثلاثة الارباع (مع وجود وارث) حتى المعتق وضامن الجريرة. (11): أي: قسمت التركة حسب حصص الورثة. (12): تفاصيل الحجب تأتي في المقدمة الثالثة (في الحجب) عند رقم (57) وما بعده. (13): أي: زيادة الاتصال بالميت حتى يكون الرد عليه وحده دون بقية الورثة وحيث إن المصنف لم يذكر مثالا لذلك نذكره عن المسالك وهو لو كان للميت أخت للأبوين، وكلالة للأم، فلكلاكة الأم الثلث، وللاخت النصف، فيزيد السدس يرد على الأخت لأنها تتصل بالميت من الأب والأم جميعا، وكلالة الأم متصلة من الأم فقط، المقصود بكلالة الأم اثنان أو أكثر من الأخوة للأم وحدها، سواء كانوا ذكرانا أو اناثا أو مختلفين، وفي مسألة زيادة الوصلة كلام لا يليق بهذا المختص. (14): أي: يتقرب إلى الميت بسبب الأب، كالعم للأب، والأخ للأب وهكذا. ________________________________________
