[ 48 ] [ وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس. وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع. ] وهي اظهر في فتوى الاصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الاول والمرتضى في المصباح والمفيد، وسلار، وابو الصلاح. واصح الروايات، (رواية ابن أبي عمير خ) (1). لا يقال: هي مرسلة، لانا نقول: الاصحاب إما عاملون عليها (بها خ)، وإما غير رادين لها. وهل الرطل عراقى؟ قال الشيخان: نعم، وهو اشبه، لانها تقارب رواية الاشبار، ولان الاصل الطهارة، حتى تعلم قذارة الماء، وهو بعيد، مع الاحتمال. وقال علم الهدى: مدني، لانه عليه السلام كان بالمدينة (في المدينة خ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن، والقولان محتملان، لكن اكثر الاصحاب على الاول، وادعى الشيخ عليه الاجماع، ورطل العراقي ثلثا المدنى، لانه مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما. " قال دام ظله ": وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان اظهرهما التنجيس. تقديره (ماء البئر) (2) بملاقاة النجاسة. قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، والمرتضى والمفيد ينجس. وللشيخ قول اخر في التهذيب، بأنه لا يغسل الثوب منه، ولا تعاد الطهارة، ما لم يتغير بالنجاسة، ولكن لا يجوز استعماله الا بعد النزح وقال في الاستبصار: استعماله بعد العلم يوجب الاعادة لا قبله. وضابط الباب، ان فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته، الا شذاذا منهم، وربما قال ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الماء المطلق. (2) يعني تقدير كلام الماتن قده. ________________________________________