[ 50 ] [ ولموت الانسان سبعون دلوا. وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون. ] صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر (1)، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2) - لكان وجها اقناعيا. وكذا في نسبة الالحاق إلى الشيخ في الفقاع. ولو قيل - الفقاع خمر فحكمه حكمه - لكان وجها. (اما الاول) فلما رواه ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفقاع؟ قال: لا تشربه فانه خمر مجهول (3) وعن الرضا عليه السلام هو حرام، وهو خمر (4). واما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء، فلا بد من النزح، وما وجد شئ يحمل عليه اقرب من الخمر، فحمل عليه. وذهب محمد بن بابويه في المقنع، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا، وفتوى باقي الاصحاب على الكل، وهو اظهر واشهر. وأما المنى والدماء الثلاثة، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها، وما وقفنا على المستند، وهو اعلم بما قاله. " قال دام ظله ": ولموت الانسان سبعون دلوا. يريد بالانسان، الصغير والكبير، والمسلم والكافر، لان الالف واللام للجنس، ________________________________________ (1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الاشربة المحرمة. (2) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب الاشربة المحرمة وفيه (فما كان) بدل (وكلما كان). (3) الوسائل باب 27 حديث 8 من أبواب الاشربة المحرمة. (4) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الاشربة المحرمة ولاحظ بقية روايات الباب. ________________________________________
