[ 51 ] [... ] لا للمعهود اللفظي ولا الذهني، والا (1) لصح وقوع الضمير مقامه، لو كان (2) مفسرا بالمسلم. وقال المتأخر: الانسان هنا مخصوص بالمسلم، كما في الجنب، في قولهم ينزح منه، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء، واوجب لمس الكافر وموته، نزح الكل. واستدل على التخصيص، بأنه ورد منكرا، والنكرة لا تفيد العموم، عند المحققين، من اهل الاصول، وبأنه لو حمل على العموم هنا، يلزم حمل الجنب على العموم، ولكن اللازم منفى (3) فالملزوم غير جايز. واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته، بالاجماع، وقد قوى هذا الاجماع، ذلك التخصيص. والجواب عن الاول ان المنكر ورد (جاء خ ل) في الفاظ الاصحاب لا في الحديث (4) فلا يستدل به، ولو سلمنا انه ورد في خبر منكرا، فلا يفيد التخصيص، بل (يتناول خ) واحدا واحدا من افراد الانسان، وذلك لا يضرنا. وعن الثاني انا نمنع الملازمة لوجوه. (الاول) ان مقتضى الاصل العمل بالعموم في الموضعين، لكن من ترك العمل به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر. (الثاني) ان نقول: اما ان يكون معنا دليل على تخصيص الجنب، أو لا، فان كان، فالتخصيص لذلك، فلا يخص في موضع لا دليل وان لم يكن، يلتزم (يلزم خ) التسوية. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: (فلا يصح) بدل (والا لصح). (2) وكان خ - أو كان - خ. (3) ولكن هذا اللازم منتف خ. (4) راجع الوسائل باب 21 من أبواب الماء المطلق. ________________________________________
