[ 511 ] [ ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) المملوك يملك فاضل الضريبة. وقيل: لا يملك شيئا. (الثانية) من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبايع، إلا مع الشرط. (الثالثة) يجب على البايع استبراء الامة قبل بيعها بحيضة، ان كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت في سن من تحيض. ] قلت: ودعوى (لا خلاف) في هذا الموضع وهم، مع ما ذكر المرتضى في الانتصار. ان الشريكين (المشتركين خ) إذا تساوى مالهما، وتراضيا بان يكون الربح لاحدهما أكثر أو تراضيا بان لا وضيعة على أحدهما أو على أحدهما أقل، جاز ذلك، وادعى انفراد الامامية بهذا القول. ولشيخنا دام ظله فيه تردد، والذي يقوى عندي، العمل بالرواية، ولا مانع، ولقوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) واحل الله البيع (2) ولقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (3) وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم (4)، وفي دعوى المتأخر ضعف ظاهر. " قال دام ظله ": المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا. ________________________________________ (1) المائدة - 1. (2) البقرة - 275. (3) الوسائل باب 20 ذيل حديث 4 من أبواب المهور، وعوالي اللئالي ج 2 باب الديون ص 257 رقم 7 طبع سيد الشهداء بقم. (4) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا تجد مضمون هذا الكلام واما بلفظه فلم نعثر عليه. ________________________________________
