[ 515 ] [ (الخامسة) إذا وطأ المشتري الامة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا. وقيل: يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع، وفي رجوعه بالعقر قولان، أشبهها الرجوع. (السادسة) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للامام بعضه أو كله. ] والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر، وبالاستغناء، للثلاثة (1) واتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها (2). " قال دام ظله ": إذا وطأ المشتري الامة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا، والعشر ان كانت بكرا، وقيل: يلزمه مهر امثالها، وعليه قيمة الولد، يوم يسقط (سقط خ ل) حيا، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر، قولان أشبههما الرجوع. اقول: العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة (على شبهة خ ل) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض ان للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا، قال: وان كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا. وهو اختيار شيخنا، ومهر المثل اختيار المتأخر. ________________________________________ (1) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم. (2) راجع الوسائل باب 13 من أبواب بيع الحيوان، وباب 73 من أبواب أحكام الاولاد من كتاب النكاح. ________________________________________