[ 517 ] [ وقيل: يحفظها كاللقطة، ولو قيل: تدفع إلى الحاكم ولا يكلف السعي، كان حسنا. (السابعة) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الاب وورثة الامر بعد العتق والحج، فكل يقول: اشترى بمالي. ] اقول: أصل هذه المسألة ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى مسكين السمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك، فانه قد مات، ومات عقبه قال: فليستسعها (2). وعليه فتواه في النهاية. وقال المتأخر: لا دليل على استسعاء الجارية بغير اذن صاحبها، فالاولى ان تكون بمنزلة اللقطة يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ويجتهد في الرد على من سرقت منه، هذا آخر كلامه. وهذا انسب بالاصل أعني رفعها (دفعها خ) إلى الحاكم، لانه منصوب للمصالح. " قال دام ظله ": إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها، إلى آخره. اقول: مستند هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب - في كتاب العتق - عن الحسن بن محبوب، عن صالح به رزين عن ابن أشيم، عن أبي جعفر عليه السلام (3). ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى مسكين وليس المراد الرفع المصطلح. (2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان. (3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان. ________________________________________