[ 518 ] [ ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة، كان له رقا، وفي المستند ضعف وفي الفتوى اضطراب، ويناسب الاصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه. ] ومضمونها ما ذكره في المتن احالة على الرواية وهي ضعيفة السند ذكر الشيخ والنجاشي ان ابن اشيم غال فلا يعمل بما ينفرد به. ومضطربة الفتوى من حيث أن رد الاب إلى مواليه لا وجه له مع عدم البينة. وقال المتأخر: يرد على مولى العبد المأذون واختاره شيخنا في الشرايع، وهو يقوى عندي، واختار في النافع ان مناسب الاصل الحكم بامضاء فعل المأذون يعني الحكم بصحة العتق وامضاء الحج، إلا ان تقوم بينة تنافيه. ولعله نظر إلى أنه عبد مأذون فله التصرف وتصرفات المسلمين (1) محمولة على الصحة إلا مع بينة منافية. (لنا) ان المال في يد العبد يحكم انه لسيده واقراره عليه لا يسمع. (ان قيل): هو مأذون في التجارة (قلنا): الاذن في التجارة لا تستلزم الاذن في الاقرار ولا في الشراء للغير. (ان قيل): لم لا حكمتم بصحة العتق عن سيد العبد المأذون من حيث الاذن؟ (قلنا) لانه غير مأذون في العتق، فان قدر أنه مأذون له في العتق نلتزم ذلك. ثم اقول: دعوى الآمر لا يثبت إلا بثبوت وكالة العبد المأذون عنه وهو غير ثابت فلا يثبت دعواه. (ان قيل): يقدر ثبوت الوكالة (قلنا): لا نزاع على هذا التقدير. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: في تصرفات المسلمين (المسلم خ). ________________________________________