[ 519 ] [ (الثامنة) إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد. قيل: يرتجع بنصف الثمن، ثم أن وجده تخير، والا كان الآخر بينهما نصفين. وفي الرواية ضعف، ويناسب الاصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه. ولو ابتاعه عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف: الجواز. (التاسعة) إذا وطأ أحد الشريكين الامة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة. ] " قال دام ظله ": إذا اشترى عبدا فدفع البايع إليه عبدين ليختار أحدهما، فأبق واحد قيل: يرتجع بنصف الثمن، ثم ان وجده تخير، والا كان الآخر بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الاصل ان يضمن الآبق، ويطالب بما ابتاعه. اقول: الرواية رواها ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (1) وفي ابن أبي حبيب كلام ومنه ضعفها (2). وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه نصف الثمن وتنصيف الآخر بينهما لا وجه له (3) لكن الشيخ أفتى في النهاية بمضمونها. وأقدم المتأخر على منعها قائلا بالبطلان وادعى ان الشيخ رجع عن هذه المقالة ________________________________________ (1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان. (2) يعني من اجل وجود ابن حبيب صارت الرواية ضعيفة. (3) وفي بعض النسخ هكذا: وفي فقهها اضطراب من حيث ارتجاعه بنصف الثمن وبنصف الاخر بينهما لكن لا وجه له. ________________________________________
