[ 520 ] [ ثم ان حملت قومت عليه حصص الشركاء. وقيل: تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة. ] في الخلاف، وارى هذا النقل وهما لان في موضع من الخلاف قال: روى اصحابنا جواز بيع عبد من عبدين، مستدلا بالاجماع، وفي موضع آخر: ان من ابتاع عبدا من عبدين أو ثلاثة لم يصح لجهالة المبيع. وهذا حق، ونقل المتأخر غير صحيح، فان المسألة الاولى صريحة بالجواز، والثانية تنافي مسألة النهاية، والفرق بينهما ظاهر. ثم اقول: ان كان العبد المبيع من عبدين آبقا فالبيع باطل، لان المبيع مجهول. وان كان عبدا في الذمة يلزم البايع اداه، فعلى (وعلى خ) المشتري ضمان الآبق ان أبق بتفريطه أو تعديه. وان كان معيبا فالآبق من مال المشتري (والآبق هو فمن مال المشتري خ) وان لم يكن هو فيأخذه المشتري، ويضمن الآبق على ما ذكرنا هذا مقتضى الاصل ونسلم من القدح، والرواية من الشواذ وضعيف (ضعيفة خ) السند فلا عمل عليها. " قال دام ظله ": ثم ان حملت، قومت عليه حصص الشركاء (الباقين خ) وقيل: تقوم بمجرد الوطئ الخ. اقول: مقتضى الاصل عدم التقويم مطلقا، خولف الاصل في الحاملة (1) للاجماع وترك في غيرها على الاصل. والقول بأنها تقوم بمجرد الوطئ للشيخ، ومستنده ما رواه الكليني - في كتابه ________________________________________ (1) هكذا في جميع النسخ والصواب: الحامل، لان الوصف من الاوصاف المختصة. ________________________________________
