[ 521 ] [ (العاشرة) المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من ] والشيخ في التهذيب - مرفوعا (1) إلى علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن اسمعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة، فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده، فوطأها، قال: يدرء عنه من الحد بقدر ما له فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الامة عليه بقيمة فيلزمها (ويلزمها خ) فان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية، الزم ثمنها الاول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لانه استفرشها، الحديث (2). وعلى مضمون هذه فتوى النهاية. والرواية ضعيفة السند، قال: اسمعيل بن مرار مقدوح فيه، وتقويم الامة بمجرد الوطئ خلاف الاصل، اللهم إلا ان تكون بكرا فيلزمه ما بين قيمتها بكرا وثيبا وتسقط عنه حصته. وأما الحد فلا يتوجه لو ادعى الواطئ توهم (توهمه خ) الحل، ويضرب لو علم التحريم. وايراد هذه المسألة في كتاب الحدود وباب نكاح الاماء أولى وأنسب (أشبه خ) ولعله ذكرها هنا لاشتمالها على التقويم. " قال دام ظله ": المملوكان المأذونان لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما صاحبه من مولاه حكم للسابق، فلو اشتبه مسحت الطريق إلى آخره. ________________________________________ (1) قوله مرفوعا قيد لقوله قده: والشيخ في التهذيب. (2) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان، وتمامه: قلت: فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل؟ قال: ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرء وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة. ________________________________________
