الحلف بغير الله إشراك بالله .
أخرج الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله A يقول من حلف بغير الله فقد أشرك .
وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله A قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي A قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله .
وقد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف بمن كان يحلف به المشركون في الجاهلية يضر بالإيمان والعقيدة فإذا صدر هذا من مسلم فليقل لا إله إلا الله .
لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وثن أو عيد من أعياد الجاهلية .
أخرج أبو داود عن ثابت بن ضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله A أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله A فأخبره فقال رسول الله A هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله A أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله
