[ 27 ] الاستدلالات، ونتشبث بها نضيف بذلك فضيلة إلى فضيلة، على أن اكثر ما نتبينه من أئمة الهدى عليهم السلام. ولعمري ان الله قد أغنى الخلق عن التعسف، بين وفصل الشريعة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وألسنة حججه عليهم السلام ما أجمله في كتابه من الاحكام، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السنة من دواء العليل وشفاء الغليل ما تصير الالطاف الالهية بهما أقوى وأبلغ. وكلا الامرين من الله جملة وتفصيلا، ليس للرسول والائمة عليه وعليهم السلام في شئ من ذلك اجتهاد، انما هو علم علمهم الله نعمة عليهم ورحمة للعالمين [ حتى أرش الخدش ] (1). (فصل) والاية تدل على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين: أحدهما: أن الواو توجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبى عبيد، وشرعا على قول كثير من الفقهاء، ولقوله عليه السلام (ابدأوا بما بدأ الله به) (2). والثاني: وهو على قول الجمهور ان الله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا أن يغسل وجهه أولا، لقولا تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)، والفاء توجب الترتيب والتعقيب بلا خلاف. فإذا ثبت ان البداءة بالوجه هو الواجب ثبت في باقي الاعضاء، لان أحدا لا يفرق. ويقويه قوله عليه السلام للاعرابي حين علمه الوضوء فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به (3). فان كان رتب فهو كما نقول، وان لم يرتب لزم أن يكون من رتب ________________________________________ (1) الزيادة من م. (2) وسائل الشيعة 1 / 316، وفيه (ابدأ بما بدأ الله عزوجل به). (3) الكافي: 3 / 31. (*) ________________________________________