( 283 ) ويوَيده الروايات التالية: 1. روي عن ابن عباس : كان رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- يقسّم الخمس على ستة : للّه وللرسول سهمان وسهم لاَقاربه، حتى قبض.(1) 2. وروي عن أبي العالية الرياحي: كان رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- يوَتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة فتكون أربعة أخماس لمن شهدها، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه، فيجعله للكعبة وهو سهم اللّه، ثم يقسَّم ما بقي ،على خمسة أسهم: فيكون سهم للرسول، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. قال: والذي جعله للكعبة فهو سهم اللّه.(2) وأمّا تخصيص بعض سهام الخمس بذي القربى ومن جاء بعدهم من اليتامى والمساكين وابن السبيل، فلاَجل الروايات الدالة على أنّه لا تحل لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس. أخرج الطبري عن مجاهد، انه قال: كان آل محمّد - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم الخمس.(3) و أخرج أيضاً عنه: قد علم اللّه أنّفي بني هاشم الفقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة(4). كما تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام- أنّ السهام الاَربعة من الخمس، لآل محمّد - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- .(5) ____________ (1)تفسير النيسابوري: 10|4، المطبوع بهامش الطبري. (2)تفسير الطبري: 10|4 ؛ أحكام القرآن:3|60. (3)الظاهر زيادة لفظ "خمس" بقرينة ما نقله ثانياً عن مجاهد. (4)تفسيرالطبري: 10|5. (5)الوسائل: 6|الباب29 من أبواب المستحقّين للزَّكاة.