( 289 ) وبكلمة جامعة: "الغنيمة" ـ كلّما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوة مما يمكن نقله إلى دار الاِسلام، ومالا يمكن نقله إلى دار الاِسلام ـ لجميع المسلمين ينظر فيه الاِمام، ويصرف انتفاعه إلى بيت المال لمصالح المسلمين. "الفيء" ـ كلّما أُخذ من الكفّار بغير قتال أو انجلاء أهلها ـ للنبي، يضعه في المذكورين في هذه الآية، ولمن قام مقامه من الاَئمّة وقد بيّنه سبحانه في ضمن الآيتين.(1) ____________ (1)التبيان:9|564.
