( 291 ) الحياة، و لكن السنَّة المروية عن أئمّة أهل البيت - عليهم السّلام- فسرته بالنحوالتالي: 1. روى حفص البختري عن الاِمام الصادق - عليه السّلام- قال: "الاَنفال مالم يوجف عليه بخيل أو ركاب(1) أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة، وبطون الاَودية، فهو لرسول اللّه، وهو للاِمام بعده يضعه حيث يشاء".(2) 2. وروى حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن الاِمام الكاظم عليه السَّلام في حديث: "والاَنفال كلّأرض خربة باد أهلها، وكلّأرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله روَوس الجبال، وبطون الاَودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها، وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لاَنّ الغصب كلّه مردود، و هو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له".(3) 3. موثقة إسحاق بن عمّار المروية في تفسير القمي قال: سألت أبا عبداللّه - عليه السّلام- عن الاَنفال، فقال - عليه السّلام- :" هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي للّه وللرسول - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- ، و ما كان للملوك فهو للاِمام ، و ما كان من الاَرض الخربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكلّأرض لا ربّلها، والمعادن منها، من مات وليس له مولى فماله من الاَنفال".(4) إلى غير ذلك من الروايات. وعلى الرواية الاَُولى يكون الفيء من أقسام الاَنفال، ولم نجد في تفاسير أهل السنَّة من يوافق الشيعة الاِمامية في تفسير الاَنفال إلاّ شيئاً قليلاً، فقد عقد أبو ____________ (1)وعلى هذا يكون الفيء قسماً من الاَنفال. (2)وسائل الشيعة: 6، الباب الاَوّل من أبواب الاَنفال، الحديث 1، 4، 20. (3)وسائل الشيعة: 6، الباب الاَوّل من أبواب الاَنفال، الحديث 1، 4، 20. (4)وسائل الشيعة: 6، الباب الاَوّل من أبواب الاَنفال، الحديث 1، 4، 20.