[ 343 ] فيكون الخطاب متوجها إلى من هذه صفته دون من تلك صفته. 6 - وقال بعضهم: ويحتمل أن يكون المراد بذلك نهيهم عن التعرض لتناول ما يسكرون منه، فيؤديهم ذلك إلى ترك الصلاة الواجبة عليهم، إذ قد جعل تعالى فعلهم الصلاة مشروطا بألا يكونا سكارى غير مقيمين لكلامهم، ولا محصلين لامرهم، فكان محصول الكلام النهي عن السكر جملة، لان الصلاة إذا كانت واجبة لابد من فعلها، وكانت لا تفعل مع السكر الذي يفسدها، حصل في ايدينا من ذلك النهي عن الحال التي يجوز لنا فعل الصلاة معها، لاننا متعبدون بفعل الصلاة في اوقاتها، منهيون عن تركها عند وجوبها، فإذا قيل لنا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقد علمنا أن هذا القول غير ناسخ لغرض الصلاة، علمنا في مضمون هذا اللفظ النهي عما يوجب السكر عند اوقات الصلاة. كما أنا لما نهينا عن فعل الصلاة مع الحدث بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..) [ 1 ]، وبقوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا..)، وبقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة من غير طهور)، كان ذلك نهيا عن ترك الطهارة، ولم يكن نهيا عن فعل الصلاة، ولم يوجب كون الانسان جنبا أو محدثا سقوط فرض الصلاة عنه، وإنما نهي عن فعلها على هذه الحال وهو مأمور مع ذلك بفعل الطهارة ليصح له فعل الصلاة بعدها، فكذلك النهي عن ________________________________________ (1) المائدة: 6. ________________________________________
