تفضيل الأمر في نفسه .
فالعارف لا يحجبه سؤاله هوية الحق في رفع الضر عنه عن أن تكون جميع الأسباب عينه من حيثية خاصة إلخ .
أقول قوله وهو جهل بالشخص إلخ .
سوء أدب واجتراء على من وقع منه عدم الشكوى في بعض الأوقات من الأكابر كإبراهيم عليه الصلاة في قوله حسبي عن سؤالي علمه بحالي وكأيوب عليه الصلاة في ابتداء أمره فإنه لم يسأل إلا بعد مدة مديدة وغيرهما ممن لا يحصى كثرة في حكاياتهم .
وهذا الكلام منه غلط أو مغلطة وإنما العارف الذي يعرف ويراعي الأوقات والأحوال ويعلم أي حال أريد منه فيه ترك الشكوى والصبر وأي حال أريد منه الشكوى إلى جناب الرب وغير ذلك .
وقوله بناء على قاعدته الخبيثة فإن ذلك إزالة عن جناب الله تعالى إلخ يقال له أولا أي ضرورة دعته إلى وضعه والتأذي به
