.
وقيل يقدر بالربع ذكره بن رزين في نهايته .
وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل قاله الشارح وغيره وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب .
وقد قال أبو يعلى الصغير في موضع من كلامه له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط ويأتي ذلك بعد تعدد العيوب .
قوله الثانية في النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري .
أفادنا المصنف رحمه الله أن بيع النجش صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وعنه يبطل اختاره أبو بكر قاله المصنف .
وقال في التنبيه لا يجوز النجش .
وعنه يقع لازما فلا فسخ من غير رضا ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ينقل الملك .
فعلى المذهب يثبت للمشتري الخيار بشرطه وسواء كان ذلك بمواطأة من البائع أو لا وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
وقيل لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع .
فائدتان .
إحداهما لو نجش البائع فزاد أو واطأ فهل يبطل البيع وإن لم يبطله في الأولى فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والفائق .
أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح في كلام المصنف والشارح وقدمه الزركشي وقال هذا المشهور .
والوجه الثاني يبطل البيع قاله في الرعايتين والحاويين
