.
واختار القاضي في خلافه وصاحب المغني أنه يبرأ لأن المالك تسلمه تسلما تاما وعادت سلطته إليه انتهى .
وقدم في الفروع أن أخذه بهبة أو شراء أو صدقة أنه كإطعامه لربه على ما تقدم .
وقال في الرعاية الكبرى إن أهداه إليه أو جعله صدقة لم يبرأ على الأصح .
قال الحارثي والمنصوص عدم البراءة اختاره بن أبي موسى والقاضيان أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم انتهى .
قوله وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم .
وهو المذهب جزم به في الوجيز والفائق وقدمه في المغني والشرح والفروع .
قال الحارثي فالنص قاض بعدم البراءة انتهى .
وقدمه في الكافي في غير الرهن وقيل يبرأ .
قال في الفروع وقال جماعة يبرأ في وديعة ونحوها .
قال الشارح وقال بعض أصحابنا يبرأ .
قلت ورأيته في نسخة قرئت على المصنف .
وقال أبو الخطاب يبرأ .
فائدة لو أباحه مالكه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن ذكره في الانتصار فيما إذا حلف لا خرجت إلا بإذني .
قال في الفروع ويتوجه الوجه يعني بعدم الضمان .
قال والظاهر أن مرادهم غير الطعام كهو في ذلك ولا فرق .
قال في الفنون في مسألة الطعام يبقى الضمان بدليل ما لو قدم له شوكه الذي غصبه منه فسجره وهو لا يعلم انتهى
