.
وعنه يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه .
وقيل يلزمه أكثر القيمتين قيمته يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج في الهداية وغيرها .
فوائد .
إحداهما إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب رد المثل قاله الأصحاب .
وقال في القاعدة السادسة والأربعين ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه .
أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى .
وإن كان بعد أخذها أجزأت .
ولا يلزمه ردها وأخذ المثل على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لم يرد القيمة في الأصح .
قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير .
وقيل يرده ويأخذ المثل .
الثانية الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون .
قال الحارثي المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم بن هانئ وحرب بن إسماعيل .
وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها .
وقال في المجرد الحطب والخشب والحديد والنحاس والرصاص ليس مثليا لا يختلف .
قال الحارثي وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه وهو الصحة انتهى