له حتى يعطى شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب .
قال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع .
الرابعة لو زكاه ربه رجع بها قدمه في الفروع .
وقال ظاهر كلام أبي المعالي لا يرجع .
قال في الفروع وهو أظهر .
واختار صاحب الرعاية أنه كمنفعة .
قوله فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه هذا المذهب .
قال في الرعايتين والنظم قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والحاوي الصغير والفائق وقال قاله الشيخ وغيره .
قال الحارثي هذا المشهور .
وقال القاضي يجوز تقويمه بجنسه واختاره في الفائق .
قال الحارثي وهو قول القاضي وبن عقيل قال وهو الأظهر .
وقال الحارثي إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو إما أن يكونا مضروبين أو لا فإن كانا مضروبين فمثليان .
وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو إما أن يكونا مصوغين أو لا .
فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل .
وإن قيل بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد واستويا زنة وقيمة فمضمون بالزنة من نقد البلد .
وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فمضمون بغير الجنس وذكره القاضي أيضا وبن عقيل وغيرهما