.
قوله وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة وفيما بعده وجهان .
إن كان قبل أداء القيمة فحكمه حكم المسألة التي قبلها خلافا ومذهبا .
وإن كان بعد أدائها فأطلق في وجوبها الوجهين وأطلقهما في التلخيص وقال ذكرهما القاضي وبن عقيل .
أحدهما لا يلزمه وهو الصحيح من المذهب صححه في المستوعب والمصنف والشارح وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والوجه الثاني يلزمه لأن العين باقية على ملك المغصوب منه والمنفعة .
فعلى هذا الوجه تلزمه الأجرة إلى رده مع بقائه .
فائدة قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب أنه يضمن رائحة المسك ونحوه خلافا للانتصار لا نقدا لتجارة .
قلت الذي ينبغي أن يقطع بالضمان في ذهاب رائحة المسك ونحوه .
قوله وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إحدى الروايتين .
وهي المذهب قال الشارح هذا أظهر .
قال الزركشي هذا المذهب وصححه في التصحيح وغيره .
قال في التلخيص في باب البيع وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يحكم ببطلان الكل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال في الفروع اختاره الأكثر ذكره في كتاب البيع في الشرط السابع