.
قال القاضي وغيره أصل المسألة هل يقسم مال المفقود للمدة التي تباح زوجته فيها أو لأربع سنين فقط على روايتين .
وإن لم تمض المدة المعتبرة ففي المال المحرم يتعين التسليم إلى الحاكم من غير انتظار .
وأما ما اؤتمن عليه كالوديعة والرهن فليس عليه الدفع إليه .
الحالة الثانية أن يعلم وجوده فإن كان غائبا سلم إلى وكيله وإلا فإلى الحاكم وإن كان حاضرا فإليه أو إلى وكيله .
وإن علم موته فإلى ورثته فإن لم يكن له ورثة تصدق به نص عليه ولا يكون لبيت المال فيه شيء .
ويأتي إذا كسب مالا حراما برضى الدافع ونحوه في باب أدب القاضي عند الكلام على الهدية للحاكم .
تنبيه قول المصنف كاللقطة قال الحارثي الأليق فيه التشبيه بأصل الضمان لا في مضمون الصدقة والضمان فإن المذهب في اللقطة التملك لا التصدق انتهى .
قلت بل الصحيح من المذهب جواز التصدق باللقطة التي لا تملك بالتعريف على ما يأتي من كلام المصنف في اللقطة .
قال الشارح هنا وعنه في اللقطة لا تجوز الصدقة بها فيتخرج هنا مثله .
فوائد .
إحداها قال في الفروع لم يذكر الأصحاب في ذلك سوى الصدقة بها .
ونقل إبراهيم بن هانئ يتصدق بها أو يشتري بها كراعا أو سلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين انتهى .
قلت قد ذكر ذلك الحارثي وقال عن ذلك ينزل منزلة الصدقة انتهى
