.
وقيل هو كمضطر .
قال في التلخيص يجب الضمان عليهما واقتصر عليه الحارثي وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه وأطلقهما في الفروع والقواعد .
وقال في الرعاية وإن أكره على إتلافه ضمنه يعني المباشر وقطع به انتهى .
فإذا ضمن المباشر إن كان جاهلا رجع على مكرهه على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وصححه في الفروع وقيل لا يرجع .
وإن كان عالما لم يرجع على الصحيح من المذهب .
وقيل يرجع لإباحة إتلافه ووجوبه بخلاف الإكراه على القتل ولم يختره بخلاف مضطر .
وهل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عالما وقلنا له الرجوع عليه فيه وجهان .
وقال في الرعايتين يحتمل وجهين وأطلقهما في الفروع .
قلت له مطالبته .
فإن قلنا له مطالبته وطالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه .
وقيل الضمان بينهما .
ومنها لو أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف مطلقا على الصحيح من المذهب .
وقال بن عقيل إن عين الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح لم يضمن .
وقال في الفنون لو أذن في قتل عبده فقتله لزمه كفارة لله وأثم ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة .
وقال بعد ذلك يمنع من تضييع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق
