المصنف والشارح أيضا والناظم وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر .
وعنه يضمن ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية .
قال الحارثي وهذا له قوة وإن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره .
وعنه لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن .
قال المصنف والشارح قال بعض أصحابنا لا يضمن إذا كان بإذن الإمام .
قال الحارثي وهذه طريقة القاضي في المجرد وكتاب الروايتين وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى .
وهي طريقة صاحب المحرر أيضا .
وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها في موضع مائل عن القارعة بشرط أن يجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى .
تنبيهان .
أحدهما محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا نزاع .
قال الحارثي لو حفر في سابلة ضيقة وجب الضمان لأنه لا يختلف المذهب فيه وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف وإن كان ظاهرا لا يراد يشمله .
ومحل الخلاف أيضا إذا حفر في غير مكان يضر بالمارة .
فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة فهو كما لو كان الطريق نفسه ضيقا .
ولا فرق بين كونه لمصلحة عامة أو خاصة بإذن الإمام أو غيره .
الثاني مفهوم قوله لنفع المسلمين أنه لو حفر لنفع نفسه أنه يضمن وهو كذلك أذن فيه الإمام أو لم يأذن
