.
ونقل أبو طالب لا يضمن ما أصابت برجلها أو نفحت بها لأنه لا يقدر على حبسها وهو ظاهر كلام جماعة قاله في الفروع .
ومنها لا يضمن ما جنت بذنبها على الصحيح من المذهب كرجلها .
قال في الفروع ولا ضمان بذنبها في الأصح جزم به في الترغيب وغيره وجزم به أيضا في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم مع ذكرهم الخلاف في الرجل وقيل يضمن .
قال الحارثي والذنب كالرجل يجري فيه الخلاف في السائق ولا يضمن به الراكب والقائد كما لا يضمن بالرجل وجها واحدا كذا أورده في الكافي انتهى .
ومنها لو كان السبب من غير السائق والقائد والراكب مثل إن نخسها أو نفرها غيره فالضمان على من فعل ذلك جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع وغيرهم .
ومنها لو جنى ولد الدابة ضمن على الصحيح من المذهب نص عليه واختاره بن أبي موسى والسامري وقطعا به وقدمه في الفروع وشرح الحارثي .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يضمن إن فرط نحو أن يعرفه شموسا وإلا فلا .
وقيل لا يضمن مطلقا واختاره المصنف والشارح وقدمه في الفائق .
ومنها لو كان الراكب اثنان فالضمان على الأول إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما وكان الثاني متوليا تدبيرها فيكون الضمان عليه .
قال الحارثي وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان .
وإن كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما على المذهب وعليه الأصحاب
