.
قال الحارثي وبن منجا ولم أجده لأحد غيره انتهيا .
قلت هو ظاهر كلام الخرقي لاقتصاره عليه .
والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا .
قال الحارثي وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال بل منهم من صرح بالتسوية بين الزرع وغيره منهم القاضي في المجرد والسامري في المستوعب .
قال بن منجا في شرحه خص المصنف الحكم بالزرع والشجر وليس كذلك عند الأصحاب انتهى .
وقدمه في الفروع وقال نص عليه وجزم به جماعة انتهى .
وقدمه في الفائق أيضا .
وقال في الواضح يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى تفريط .
فائدة لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلا ووجد في الزرع أثر غنم قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بن منصور .
وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب قاله في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج وجه لا يكتفي بذلك .
قلت ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره .
قوله ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا .
ظاهره سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا وهو أحد القولين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع .
قال الحارثي وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به المصنف في المغني