على لفظ الباطن وهي عبارة القاضي في المجرد فيحتمل أن يريد به ما قاله في المغني وغيره وفي الإيراد قرينة تقتضيه وهو جعل الجاري قسيما للباطن .
ويحتمل إرادة الظاهر دون الباطن مما هو جامد لا يدخل في الملك انتهى .
قوله وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجر فهو أحق به وهل يملكه على روايتين .
إذا ظهر فيه عين ماء فهو أحق بها وهل يملكه أطلق المصنف فيه روايتين وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب .
إحداهما لا يملك وهو الصحيح من المذهب صححه في المغني والشرح والتصحيح وغيرهم .
وهذه عند المصنف وكثير من الأصحاب أصح .
قال في الهداية وعنه في الماء والكلأ لا يملك وهو اختيار عامة أصحابنا وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع وغيرهما .
والرواية الثانية يملك قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة واختاره أبو بكر عبد العزيز .
قال الحارثي وهو الحق .
قال في القواعد وأكثر النصوص تدل على الملك .
وإذا ظهر فيه معدن جار فهو أحق به وهل يملك بذلك فيه الروايتان .
قال الحارثي مأخوذتان من روايتي ملك الماء ولهذا صححوا عدم الملك هنا لأنهم صححوه هناك انتهى .
وهذا المذهب أعني عدم ملكه بذلك وصححه من صححه في عدم الملك وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر وغيرهما .
وعنه يملك قال الحارثي وهو الصحيح وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم
