.
وقد قال المصنف قبل ذلك أولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا .
اختاره القاضي وقال المذهب على ذلك واختاره أبو الخطاب وبن عقيل وغيرهم .
قال في الفائق وتشترط العدالة في أصح الروايتين .
وجزم باشتراط الأمانة في الملتقط في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
وقطع في الوجيز والمحرر وغيرهما أنه لا يقر بيد فاسق .
وقدمه في الكافي والشرح والنظم والفروع وغيرهم .
وقيل يقر بيد الفاسق إذا كان أمينا وقدمه في الرعاية في موضع وبن رزين في شرحه وهو ظاهر كلام الخرقي .
فإنه قال وإن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به .
فظاهره أنه إذا أقام به كان أحق به وإن كان فاسقا .
وأجراه صاحب التلخيص والفروع وغيرهما على ظاهره .
وقال المصنف وتبعه الشارح على قوله ينبغي أن يضم إليه من يشرف عليه ويشهد عليه ويشيع أمره ليؤمن من التفريط فيه .
تنبيه ظاهر قوله وإن كان فاسقا لم يقر في يده أن مستور الحال يقر في يده وهو صحيح وهو المذهب .
وجزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والفائق وغيرهم .
لكن لو أراد السفر به فهل يقر بيده فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح والنظم والزركشي وشرح الحارثي والفائق وغيرهم .
احدهما لا يقر بيده جزم به في الكافي وقدمه بن رزين في شرحه