لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به الحارثي في شرحه وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وشرح بن رزين والوجيز والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل يقر وأطلقهما في المغني والشرح .
وتقدم كلام صاحب الترغيب .
قوله وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر فهل يقر في يده على وجهين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والفائق وشرح الحارثي وبن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي .
أحدهما لا يقر في يده وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وشرح بن رزين .
والوجه الثاني يقر وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وصححه الناظم وصاحب التصحيح .
فوائد .
إحداها وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية فيه الوجهان قاله القاضي في المجرد وغيره .
الثانية وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة .
تنبيه يستثنى من هذه المسائل لو كان البلد وئيبا كغور بيسان ونحوه فإنه يجوز النقل إلى البادية لتعين المصلحة في النقل قاله الحارثي .
قلت فيعايى بها
