.
وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة لها النفقة .
قوله إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك وتجب نفقتها .
هذا المذهب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والنظم والزركشي وغيرهم .
وقدمه في الفروع وقال وظاهر كلام جماعة لا نفقة لها ذكره في كتاب الصداق .
قوله وإن كان بعده فعلى وجهين .
وأطلقهما المصنف في هذا الكتاب أيضا في آخر كتاب الصداق .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم .
أحدهما لا تملك المنع فلا نفقة لها إذا امتنعت وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال في الفروع واختاره الأكثر .
قلت منهم بن بطة وبن شاقلا .
وصححه في التصحيح والنظم .
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني لها ذلك فيجب لها النفقة اختاره بن حامد .
وتقدم نظير ذلك في آخر كتاب الصداق .
تنبيه قوله بخلاف الآجل .
يعني أنها لا تملك منع نفسها إذا كان الصداق مؤجلا فلو فعلت لم يكن لها عليه نفقة
