.
وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختاره في الفصول ورد قول أبي بكر .
وأطلقهما في المذهب والكافي والبلغة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتجريد العناية .
وقال في الفروع في كتاب البيع إن حرم بيعه قطع بسرقته .
قال بن معلى الحموي في حاشية له على هذا المكان هذا عندي سهو وصوابه إن جاز بيعه قطع بسرقته وإلا فلا انتهى وهو كما قال .
فعلى الأول وهو عدم القطع لو كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين صححه الناظم .
قال في الفصول هو قول أصحابنا .
والوجه الثاني لا يقطع .
واختاره أبو بكر والقاضي قاله في المستوعب .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين .
وقال في البلغة هل يقطع بسرقة المصحف فيه وجهان وسواء كان عليه حلية أو لا انتهى .
قلت هذه المسألة تشبه سرقة الحر الصغير إذا كان عليه حلية كما تقدم .
ثم وجدته في تصحيح المحرر نقل مثل ذلك عن القاضي .
قوله ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر .
وكذا كتب بدع وتصاوير وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع ولا يقطع بذلك