.
جزم به في الوجيز والمنور وغيرهما .
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم .
ونصره المصنف والشارح .
وعنه يجوز .
ذكرها في المحرر والرعايتين والحاوى والفروع وغيرهم .
وذكرها في الشرح قولا .
فائدة تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام وهي أحكام التكليف كالطلاق على ما تقدم .
أحدها واجب كالذي ينجى بها انسانا معصوما من هلكه وكذا إنجاء نفسه مثل الذي تتوجه عليه أيمان القسامه في دعوى القتل علية وهو بريء ونحوة .
الثاني مندوب وهو الذي تتعلق به مصلحه من الإصلاح بين المتخاصمين أو إزاله حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر .
فإن حلف على فعل طاعه أو ترك معصية فوجهان .
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع وشارح الوجيز .
أحدهما ليس بمندوب صححه في النظم .
قلت وهو الصواب .
وإليه ميل شارح الوجيز .
والوجه الثاني مندوب .
اختارة بعض الأصحاب .
وقدمه بن رزين في شرحه .
الثالث مباح كالحلف على فعل مباح أو ترك مباح والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه او يظن أنه صادق
