وفي ماء ودواء وورق شجر وتراب ونحوها وجهان .
وأطلقهما في المغنى والشرح والفروع .
قال في الرعاية وفي الماء والدواء وجهان .
قلت الصواب انه لا يحنث باكل شيء من ذلك ولا يسمى شيء من ذلك طعاما في العرف .
قال في تجريد العناية لا يسمى ذلك طعاما في الاظهر .
وصححه الناظم .
الثانية لو حلف لا يأكل قوتا حنث باكل خبز وتمر وتين ولحم ولبن ونحوه على الصحيح من المذهب مطلقا .
قدمه في المغنى والشرح والفروع .
قال في الرعاية الكبرى والقوت ما تبقى معه البنية كخبز وتمر وزبيب ولبن ونحو ذلك .
وكذا قال في النظم .
قال في تجريد العناية لا يختص بقوت بلده في الاظهر انتهى .
ويحتمل ان لا يحنث الا بما يقتاته اهل بلده .
وان أكل سويقا او استف دقيقا او حبا يقتات بخبزه حنث على الصحيح من المذهب .
ويحتمل ان لا يحنث باكل الحب .
وان اكل عنبا او حصرما او خلا لم يحنث .
الثالثة قال في الفروع والعيش يتوجه فيه عرفا الخبز وفي اللغة العيش للحياة فيتوجه ما يعيش به فيكون كالطعام انتهى .
الرابعة قوله وان حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا او درعا