.
الثانية قوله وإن حلف لا يركب دابة فلان ولا يلبس ثوبه ولا يدخل داره فركب دابة عبده ولبس ثوبه ودخل داره او فعل ذلك فيما استأجره فلان حنث بلا نزاع .
لكن لو دخل دارا استعارها السيد لم يحنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يحنث بدخول الدار المستعارة .
ولو ركب دابة استعارها لم يحنث قولا واحدا كما قاله المصنف .
الثالثة لو حلف لا يدخل مسكنه حنث بدخول ما استأجره أو استعاره للسكنى وفي حنثه بدخول مغصوب أو في دار له لكنها لغير السكنى وجهان .
وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب أنه لا يحنث بدخول الدار المغصوبة .
وقال في الترغيب والبلغة والأقوى إن كانت سكنه مرة حنث .
وظاهر المغنى أنه يحنث بدخول الدار المغصوبة .
وجزم به الناظم .
وقال في الرعاية الكبرى وإن قال لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملك أو يسكنه بغصب فيه وجهان ويحنث بسكنى ما سكنه منه بغصب .
الرابعة لو حلف لا يدخل ملك فلان فدخل ما استأجره فهل يحنث فيه وجهان في الانتصار .
قلت الصواب أنه لا يحنث وهو المتعارف بين الناس وإن كان مالك المنافع .
قوله وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث