فليس له الدخول لحديث لا ضرر ولا ضرار وهو متجه وطلول جمع طل وهو المطر الخفيف يجني أي يتغذى نحل منها أي الطلول على الزهر والشجر من الندى ككلأ في الحكم وأولى بالإباحة من الكلأ ونحل رب الأرض أحق به أي بطل في أرضه لأنه في ملكه لكن لا شيء لمالك أرض على رب نحل غيره قال الشيخ تقي الدين لأن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا ولا يكاد يجتمع منه ما يعدل شيئا إلا بمشقة فرع يصح بيع دار تستحق زوجة معتدة لوفاة زوجها سكناها أي الدار وهي أي الزوجة حامل لأن استحقاقها لمنافع الدار لا تمنع صحة بيع عينها كالمؤجرة خلافا للموفق فإنه قال بعدم الصحة الشرط الخامس القدرة على تسليمه أي المبيع وكذا الثمن المعين لأن غير المقدور على تسليمه كالمعدوم فلا يصح بيع نصف معين من نحو إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية ولا بيع نصف معين من حيوان بخلاف بيع جزء مشاعا فيصح ولا بيع دين كله أو جزء منه لغير مدين للنهي عنه ولا بيع قن آبق لحديث النهي عن بيعه ولا نحو جمل شارد علم مكانه أو لا لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر ولو كان بيع آبق
