@ 46 @ .
قال : والوضوء مرّة مرّة يجزئ ، والثلاث أفضل . .
ش : المرّة هي التي عمّت المحل بالغسل ، ولا إشكال في الاجتزاء بها . .
96 لما صح أنه توضأ مرّة مرّة ، وتوضأ مرتين مرتين ، وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً .