قال المفسرون وقد أغري بهم بهم فقيل له ! < جاهد الكفار والمنافقين > ! التوبة 73 التحريم 9 .
وعند شيخنا يرث ويورث لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيئا و لا جعله فيئا فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة قال واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر ( ع ) .
وعند شيخنا وغيره قد يسمى من فعل بعض المعاصي منافقا للخبر وقاله ابن حامد واحتج بأن ابن هانىء سأل أحمد عمن لا يخاف النفاق على نفسه قال أحمد ومن يأمن النفاق فبين أنه غالب في حال الإنسان وقال القاضي وغيره من أحكام النفاق قطع الإرث وتحريم النكاح وهذا المعني لا يثبت فيمن ارتكب المعاصي فوجب أن لا يوصف بهذا الاسم وحمل الخبر على التغليظ .
وإن اسلم مجوسي أو حاكم إلينا ورث بقرابتيه وعنه بأقواهما وكذا مسلم بولد ذات محرم وغيرها بشبهة تثبيت النسب وقي ( المغني ) وكذا من يجري مجرى المجوس ممن ينكح ذات محرم و لا إرث بنكاح ذات محرم و لا بنكاح لا يقر عليه كافر لو أسلم فلو أولد بنته بنتا بتزويج فخلفهما وعما فلهما الثلثان والبقية لعمه فإن ماتت الكبرى بعده فالمال للصغرى لأنها بنت وأخت لأب فإن ماتت قبل الكبرى فلها ثلث نصف والبقية للعم ثم لو تزوج الصغرى فولدت بنتا وخلف معهن عما فلبناته الثلثان وما بقي له ولو ماتت بعده بنته الكبرى فللوسطى النصف لأنها بنت وما بقي لها وللصغرى لأنهما أختان لأب فيصح من أربعة فهذه بنت بنت ورثت مع بنت فوق السدس ولو ماتت بعده الوسطى فالكبرى أم وأخت لأب والصغرى بنت وأخت لأب فللأم السدس وللبنت النصف وما بقي لهما بالتعصيب فإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب فلها الثلثان وما بقي للعم ولو مات بعده بنته الصغرى فللوسطى بأنها أم السدس وحجبت نفسها ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب وما بقي للعم و لا ترث الكبرى لأنها جدة مع أم فهذه جدة حجبت أما وورثت معها ومن حجب بنفسه عمل به .
و لا يرث مكلف أو غيره انفرد أو شارك بقتل موروثه ولو بسبب إن لزمه قود أو دية أو كفارة وإلا ورث فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا نص